مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 17
ينشأ لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش شبكة للإنذار السريع، مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكين وأمنهم.