مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 16
يمكن الإدارة المكل فة بحماي ة المستهلك وقمع الغش قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه حيز التنفيذ، اللجوء إلى أي هيئة تقنية مختصة بإمكانها مساعدتها على تقييم الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة للاستهلاك.