الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يكلف مجلس التوجيه بالنظر في جميع المسائل المرتبطة بالسير العام للمدرسة، ويوافق على برنامج النشاطات ويسهر على التقييم السداسي للظروف التي تطبق فيها هذه البرامج.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه لا سيما فيما يأتي:
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحوث التطبيقية،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- مشاريع برامج التجهيز،
- النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع التعاون الدولي،
- التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين.