مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها
المادة 6
يدير المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير. وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي.