الفصل الأول — التسمية والمقر والمهام
المادة 5
تتولى المدرسة التكوين التحضيري والتكوين المتخصص وتجديد المعارف وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين الموضوعة على عاتقها،
- ضمان التكوين المتخصص للالتحاق برتب ضابط الفرق ومفتش رئيسي ومفتش عميد للجمارك المفتوح للتوظيف الخارجي، وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان التكوين المتواصل لإطارات الجمارك،
- ضمان التكوين التحضيري لموظفي الجمارك الممارسين،
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي والامتحانات والاختبارات المهنية، 9 مايو سنة 2012 م
- إرساء علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تمارس نفس ميدان النشاط،
- تنشيط ندوات وأيام دراسية وملتقيات في إطار مهامها،
- القيام بكل نشاطات الدراسات والبحث التطبيقي في المادة الجمركية،
- ضمان دورات تكوين ودراسات تدخل ضمن إطار مهامها لصالح مستعملين آخرين.