مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية المدرسة :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاطات المدرسة،
- إعانات الهيئات الدولية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.