مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الثالث — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 34
يلتزم الطالب المتحصل على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة إدارة الجمارك لمدة خمس (5) سنوات.