مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الثالث — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 32
يخضع المترشحون المقبولون في التكوين الذي تضمنه المدرسة لجميع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.