مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الأول — شروط الالتحاق بالمدرسة
المادة 31
يحدد نظام الدراسات وبرامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.