مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الأول — شروط الالتحاق بالمدرسة
المادة 30
يخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج ومناقشة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك.