الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات › الفرع الأول — شروط الالتحاق بالمدرسة
المادة 26
يخضع الالتحاق بالتكوين المتواصل لمستخدمي التأطير لمختلف مصالح إدارة الجمارك لمقرر من المدير العام للجمارك تحدد فيه مدة التكوين.
المادّ ة 27 : يمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يقبلوا، على أساس الشهادة، لمزاولة التكوين في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفرع الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يحدد عدد الاختبارات الكتابية للمسابقات الخارجية وطبيعتها ومعاملاتها وبرامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.