الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 22
تك لف الم ديري ة الفرعية للتربصات بما يأتي:
- تنظيم التربصات ومتابعتها وتقييمها،
- ضبط البرنامج السنوي للتربصات وضمان تنظيمها وتطبيقها وكذا تقييم كل طالب في مكان تعيينه،
- ضمان التأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث التطبيقي،
- تنظيم دورات تكوين للتحضير لمناصب المسؤولية وتحسين الكفاءات والتكييف المهني للموظف وكذا تحضيره لمهام جديدة،
- تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المتواصل لفائدة إطارات الجمارك والسهر على متابعته وضمان حسن سيره،
- ترقية وتطوير نشاطات البحث التطبيقي في المجال الجمركي، وضمان بثها لا سيما عن طريق المنشورات،
- جمع وتصنيف الأدوات التوثيقية المتعلقة بالمادة الجمركية وتوفير التوثيق اللازم للطلبة والأساتذة والباحثين.