مرسوم تنفيذي رقم 12-202
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثالث — مدير المدرسة
المادة 19
يعين مدير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يعين نواب المديرين للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يح دث ت عويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير ويحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م