الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثاني — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 13
يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم يحوز أعلى صف أو رتبة ويعين لمدة ثلاث
(3) سنوات بموجب قرار من مدير المدرسة ويضم :
- أستاذين (2) دائمين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مؤقتين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- مدير جهوي للجمارك معين من المدير العام للجمارك، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- نائب مدير دراسات،
- نائب مدير التربصات.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءته.