الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى المؤسسة ضمان التكفل الطبي بكافة مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة تكلف، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان مهمة صحية دائمة في مجال العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والاستشفاء والخبرة الطبية،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
يستفيد أيضا من التكفل الطبي للمؤسسة مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.