مرسوم تنفيذي رقم 12-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المؤسسة ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر. ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.