مرسوم تنفيذي رقم 12-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.