مرسوم تنفيذي رقم 12-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.