مرسوم تنفيذي رقم 12-20
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
المادة 4
زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- الوزير المكلف بالبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة.