مرسوم تنفيذي رقم 12-20
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، وتدعى في صلب النص "الوكالة".