مرسوم تنفيذي رقم 12-197
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان
المادة 2
يوضع المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.