مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
بغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية وأحكام هذا المرسوم، يمكن اللجوء في حدود المناصب المالية الشاغرة إلى التوظيف عن طريق الانتداب لمستخدمي المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية الذين يثبتون كفاءات تقنية مؤكدة ويستوفون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بإحدى ال رتب المنتمية إلى الفوج"أ" المذك ور في المادة 8 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.