مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 29
تنشر السلطة التي لها صلاحية التعيين بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول و قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه. 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م و تبلّغ هذه القوائم إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها.