الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 28
تعدّ لجان النجاح النهائي المنصوص عليها في المواد 24 ( الفقرة 3) و 26 و 27 أعلاه، قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خلال الفت رة الممت دة بين مسابقتين أو فحصين مهنيين.
تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية.