مرسوم تنفيذي رقم 12-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
الفصل الرابع — إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية
المادة 22
يؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أح د اختب ارات القب ول أو النج اح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين.