الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.