الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكلف المركز بتنظيم واحتضان العروض و المعارض والتظاهرات الثقافية والفنية وتوفير الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم أحداث ثقافية وفنية وتربوية وعلمية كبرى ووضع الأشكال التنظيمية التي تسمح باحتضان أحداث ثقافية وفنية وسريانها،
- تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية وفنية في إطار تعاقدي واحتضانها وتقديمها،
- ضمان تسيير فضاءات وتجهيزات المعارض والملتقيات المعهودة إليها وكذا أمنها وصيانتها،
- وضع فضاءاته تحت تصرف هيئات ومؤسسات ذات صلة بهدفه في إطار تعاقدي،
- توفير خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، في إطار تعاقدي،
- اقتناء واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية وجميع المعدات المتصلة بهدفه، في إطار الخدمات، 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
- إقامة تبادلات وشراكات مع هيئات وطنية و/أو أجنبية،
- توفير إطار للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور للتعبير والتبادل والإلتقاء،
- القيام بكل الأنشطة والخدمات التي تتوافق وطابعه الفني والثقافي.