الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض، أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
و يمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز.
المادّ ة 6 : يعد المركز حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ★