مرسوم تنفيذي رقم 12-192
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يسهر المركز على وضع برمجة محكمة وقيمة لأنشطة المركز وترقية إنشاء محيط من شأنه إقامة حياة ثقافية دائمة.