مرسوم تنفيذي رقم 12-192
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة.