الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يضمن المدير السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.