مرسوم تنفيذي رقم 12-191
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره ويسمى "قصر الثقافة لتلمسان إمامة".
قصر الثقافة لتلمسان " إمامة" مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "القصر".