مرسوم تنفيذي رقم 12-191
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تمارس الرقابة على نفقات القصر حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.