مرسوم تنفيذي رقم 12-190
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحضري لبعض الولايات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ سلطات منظمة للنقل الحضري في محيطات النقل الحضري للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة وسيدي بلعباس ومستغانم وورقلة.