مرسوم تنفيذي رقم 12-189
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-189 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التص ريح بالمنف ع ة العمومية لعملي ة إنج از خط المصاع د الهوائ ية والتلف ريك المركب ة في ولاي ة تي زي وزو الرابط بين "كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر- المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة"
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة.