المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 21.855 م 2 في تراب ولاية تيزي وزو بالبلديات الآتية :
- محطة "كف النعجة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 5450 م 2،
- محطة "المدينة الجديدة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 1800 م 2،
- محطة "ملعب أول نوفمبر"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 م 2،
- محطة "المدينة العليا"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2000 م 2،
- محطة "سيدي بلوة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 4980 م 2،
- محطة "رجاونة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 2 م 2 م،
- تبلغ المساحة الإجمالية للمحطات الست (6) 18.830 م .2
- تسعة وعشرون (29) عمودا، على مساحة إجمالية تبلغ 3.025 م 2، منها :
- ثمانية وعشرون (28) عمودا تقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 100 م 2، 10( م X 10 م)، أي مساحة تبلغ 2800 م 2 = 28 X 100 م 2،
- عمود واحد (1) يقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 225 م 2، 15( م X 15 م).
تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.