المادة 4
تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس وتتناول على الخصوص ما يأتي :
- طول الخط 17.8 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطة 15 م،
- عدد المحطات : 26 محطة،
- محطة ذات توتر عال تقام على مساحة 7000 م 2 على الطريق الشمالي،
- عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 14،
- عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاه الدوراني) : 13،
- عدد محلات (أكشاك) لبيع سندات النقل : 60،
- عدد حظائر التناوب : 5،
- عدد أقطاب التبادلات : 5 على الأقل،
- ورشة الصيانة مساحتها 72500 م 2 أي : 7 هكتارات و 250 آرا تقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان)،
- مستودع ثانوي مساحته 5 هكتارات،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد جسور عبور الراجلين والتهيئات من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي والتهيئات الحضرية والتهيئات المرفقية وتهيئات محيط أمن منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وتهيئات مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكل خط ترامواي بمدينة سيدي بلعباس ما بين حي 20 أوت 1956 والإقامة الجامعية الشلالات وبالخصوص المنشآت الفنية الآتية :
- قنطرة بوادي مقرة،
- مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية شمال وادي مقرة،
- مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية على مستوى قطاع الصخرة،
- أشغال الردم غرب محطة السكة الحديدية.