المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 6 من دفتر الشروط النموذجي من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
"المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها". ★