مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
إعلان
إعلان رقم 01 /إ.م د/ 12 مؤرخ في 24 جمادى الثاني ة ع ام 1433 الموافق 15 ماي و سنة 2012، يتضمن نت ائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-185
مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أب ري ل سنة 2012 ال ذي ي ح دد نص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.