المادة 3
يحدد مقرر الوزير المكلف بالثقافة المبلغ المخصص وهدفه والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة منه وكذا مصاريف التسيير التي تعود عليها والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
الم ادّة 4 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على توجيه الأموال الممنوحة كليا لإنجاز العمليات المعهودة إليها.
الم ادّة 5 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.
الم ادّة 6 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على المحافظة على حقوق الملكية العمومية للإنتاجات الفنية والأدبية الممولة بمخصص وكذا على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.