المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- عائد رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال المنشأ بموجب المادة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م في باب النفقات :
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.