مرسوم تنفيذي رقم 12-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.