المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.