مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 8
يكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب. 15 أبريل سنة 2012 م ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي "انتخب " أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم والإشهاد على تصويتهم بغطس سبابتهم في الحبر الفسفوري.
غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.