مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 7
يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات،
- تسليم أوراق التصويت والظرف.
ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.