مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 6
يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين ب وضع الختم الندي "انتخب" أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر على وضع الن اخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته.