المادة 27
يكل ف رئيس الم ركز بوض ع مكاتب التص ويت فعلي ا والإشراف ع لى كل العملي ات المتصلة بالاقتراع، ولا سيما منها :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،
- توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة في مكاتب التصويت،
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين،
- ضمان إعلام الناخبين،
- القيام بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية،
- جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية، بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت،
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى طلب القوة العمومية عند الاقتضاء.