المادة 23
يتعين على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا ويجب أن يبلّغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية.
المادّ 24 : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
يعاقب، كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أعضاء مكتب التصويت وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
ثانيا - أحكام تتعلق بمركز التصويت :