مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 22
يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرّف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت. ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمّع أيضا من قفليه.