مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 20
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ثم يسلم، رئيس مكتب التصويت نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق، إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مقابل وصل استلام.
كما يسلم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي.